Riyadiyatv: أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك الانتهاء من تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لتحصيل الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7/7/1440 هـ.
وتهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى معالجة برامج ملكية المساكن للموظفين والصكوك والسندات المصدرة والضمانات المالية لقبول الاعتراضات من وجهة نظر رسمية.
وفيما يلي نص التعديلات:
إدراج المساكن في الأصول المقتطعة من وعاء الزكاة
تعتزم الهيئة إضافة تعديل على إحدى فقرات المادة الخامسة من اللائحة بحيث يشمل الخصم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك دفاتر تجارية بنوداً أخرى وهي إسكان الموظفين المملوك للمكلف والإسكان. القروض المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم إسكان الموظفين ، إذا تضمنت عقودهم ما يدل على أن التمويل تم من خلال قرض جيد ، أو بيع مؤجل ، دون أن تحصل الشركة على أي أرباح أو رسوم مالية تزيد عن مبلغ التمويل الأصلي.
إضافة ضوابط أخرى لحساب الوعاء الزكوي
نصت المادة السادسة من اللائحة على أن وعاء الزكاة يحسب على أساس البنود الواردة في المادة الرابعة مطروحًا منه البنود الواردة في المادة الخامسة ، وفق 6 ضوابط. الوحدة يتحمل الموظف تكلفته الفعلية على دافع الضرائب ، وأن الموظف لا يتحمل أي مبالغ إضافية مقابل القرض ، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
وجاء نص الموظف الآخر على النحو التالي: للزكاة يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال ، وفي هذه الحالة تخصم تلك الصكوك والسندات من وعاء الزكاة للمستثمرين في دون النظر إلى تصنيفهم في البيانات المالية لديهم ، ولا يجوز للمكلف التخلي عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
إضافة تعديل على ضوابط الاعتراض
ترغب الهيئة في تعديل شرط الاعتراض بحيث يتم قبول الاعتراض شكلياً ، بعد أن يدفع المكلف ما لا يقل عن 10٪ من قيمة مبالغ الزكاة للأصناف المعترض عليها ولا تتجاوز 25٪ منها ، أو يقدم الضمان المالي لذلك ، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة لذلك.
حسم عوائد الديون لتحديد صافي نتيجة النشاط
أشارت اللائحة التنفيذية الحالية في مادتها الثامنة إلى المصاريف التي يجوز خصمها لتحديد صافي نتيجة النشاط.